المحاضرة الخامسة عشر : أوجه وأسباب الطعن بالإلغاء ( عيب عدم الاختصاص )

قناة محمد عريقيب
قناة محمد عريقيب
5.8 هزار بار بازدید - 3 سال پیش - أوجه وأسباب الطعن بالإلغاء (
أوجه وأسباب الطعن بالإلغاء ( عيب عدم الاختصاص )
المحاضرة الخامسة عشر
ماذا يقصد بأوجه الطعن ؟
يقصد بأوجه وأسباب الطعن بالإلغاء مختلف العيوب التي يمكن أن تشوب القرار الإداري وتجعله غير مشروع وتؤدي بالتالي إلى الحكم بالإلغاء .
أشارت المادة الثانية من قانون رقم  88 لسنة 1971 في شأن القضاء الإداري إلى أوجه الطعن بالإلغاء بقولها  ( يشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها ....... «طلبات إلغاء القرارات الإدارية».... أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ) .

أولا : عيب عدم الاختصاص
يقصد بعيب عدم الاختصاص : صدور القرار الاداري من شخص أو هيئة إدارية غير مختصة بإصداره أي تجاوز قواعد الاختصاص القانوني المنظمة لعمل الوحدات الإدارية .
يتميز عيب الاختصاص بكونه من النظام العام أي يجوز لدائرة القضاء الاداري إثارة هذا العيب من تلقاء نفسها كما يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض .
صور عيب عدم الاختصاصأولا /  عيب عدم الاختصاص البسيط  
ويظهر في ثلاث صور
أ / عيب عدم الاختصاص الموضوعي :
وتتحقق هذه الصورة عندما يتجاوز مصدر القرار صلاحياته الادارية الممنوحة له ويعتدي على صلاحيات إدارية مقررة لموظف أو جهة إدارية أخرى .
ب / عيب عدم الاختصاص المكاني :
وهو العيب الذي يتحقق عندما يتجاوز مصدر القرار الحدود الجغرافية الموضوعية لممارسة اختصاصه  .
ج / عيب عدم الاختصاص الزماني :
ويتحقق عند صدور القرار في غير الفترة الزمنية التي يجوز لها فيها ممارسة اختصاصاتها .
ثانيا / عيب عدم الاختصاص الجسيم
ويسمى بعيب اغتصاب السلطة ويؤدي لجعل القرار معدوما ويتحقق في عديد الصور أهمها :
1  / صدور القرار من شخص لا يتمتع بصفة الموظف العام .
2 / صدور قرار من جهة إدارية اعتداء على اختصاصات جهة تشريعية .
3 / صدور قرار من جهة إدارية اعتداء على اختصاصات جهة قضائية .
4 / صدور قرار من جهة إدارية اعتداء على اختصاصات جهة إدارية قاضية
5 / صدور قرار من جهة إدارية اعتداء على اختصاصات جهة إدارية أخرى لا رابطة تبعية بينهما .

نتائج عيب عدم الاختصاص الجسيم
أن الطعن في القرار المعيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم لا يتقيد بميعاد الستين يوما لكونه قرار معدوم لا يكتسب حصانة مهما طال الزمن فيجوز للقاضي إلغائه وللإدارة سحبه في أي وقت وهو بذلك على عكس القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص البسيط الذي يتحصن من السحب الاداري ومن الطعن القضائي بفوات هذا الميعاد .
أن المحاكم المدنية تشترك مع المحاكم الادارية في إبطال القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم لكونه قرارا معدوما لا يعدو أن يكون مجرد عمل مادي عديم الأثر القانوني .
3 سال پیش در تاریخ 1400/05/09 منتشر شده است.
5,854 بـار بازدید شده
... بیشتر