التقسيط بدون فوائد عن طريق البنك /الإثنـين(8-11-2021م)فتاو

2.4 هزار بار بازدید - 3 سال پیش - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،فضيلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فضيلة الشيخ انتشرت عندنا في مصر قضية التقسيط بدون فوائد في معظم المحلات التجارية بشكل كبير جدا وخصوصا في فترة ضيق المعيشة ونزول مستوى الدخل للمواطن ، عن طريق البنوك أو الشركات المتخصصة مثل ڤاليو أو كونتاكت وغيرهم ، الفكرة أن العميل يشتري السلعة من البائع مقسطة بنفس الثمن الذي سيدفعه لو اشتراها كاش ، ولذلك يطلقون عليها "بدون فوائد" وهي تعتبر كذلك بالفعل بالنسبة للعميل، ولكن الإشكال أن أصل المعاملة بين البائع والبنك قائمة على التمويل حيث ان البنك يقوم بدفع المبلغ كاش للبائع مع خصم نسبة ربح متفق عليها بينهما للبنك ثم يأخذ المبلغ كاملا من المشتري على أقساط، هناك عدة أسئلة إذا سمحتم:
١-  هل هذا يعد من القروض التي جرت نفعا على صاحبها؟
٢- ما حكم المعاملة بالنسبة للبائع ؟
٣- وما حكمها في حق العميل الذي لا يدفع في التقسيط أكثر من الكاش ؟  
٤- هل علم العميل بحقيقة المعاملة بين البنك والبائع يؤثر في الحكم بحيث يجعله من المتعاونين على الإثم والعدوان؟ وماذا لو لم يكن عالما بالأمر؟
٥- بماذا ننصح الناس ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فإذا ثبت دقّة توصيف المعاملة على النحو المذكور فلا يخفى أنها بالنسبة للبنك من القرض الذي جر نفعا، وكل قرضٍ جرّ نفعاً مشروطاً للمُقرض فهو ربا، فالأصل في هذه المعاملة بالنسبة للبنك الحظرُ وليس الإباحة.

أما بالنسبة للمشتري فعقده على أصل الحل، فقد اشتري سلعة مباحة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، وقد قال تعالى " وأحل الله البيع " فلا تثريب عليه، ولا يسأل عن مصدر تمويل البائع لسلعته، ولا عن تصرفه في عقده بعد ذلك، فكل نفس بما كسبت رهينة، كما نتعامل من سائر الناس من المسلمين وغير المسلمين، ولا نكلف بالتحري عن مصادر تمويلهم لما باعوه من السلع، ولا عن تصرفاتهم في عقودهم بعد ذلك، ولو كلفنا بذلك لأصاب اقتصاديات العالم الشلل! قد تعامل النبي صلى الله عليه سلم مع اليهود في المدينة بيعا شراء وقد علم ما شاب أموالهم من الحرام (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه)  

أما بالنسبة للبائع: وهو وإن كان لا يُقرضُ مالاً، وإنما يبيع عرَضاً مباحاً بثمن معلوم ، لكنّه يستوفي حقّه من طرفٍ ثالثٍ يُقرضُ بالرّبا، باتفاقٍ مُسبقٍ بينهما، فلا يخفى ما في علاقته بالبنك من شوب التعاون على الإثم والعُدوان المنهيّ عنه، إذ أعان البنك على الإقراض الرّبوي، فهذا يشبه خصم الأوراق  التجارية التي صدرت القرارات المجمعية بمنعها، وقد صح لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ولكن إذا كان البائع لا يتمكن من البيع والاسترباح إلا إذا تعاقد مع البنك بهذه الصورة، فيُرجى أن تَسَعه الرخصة لعموم البلوى ومسيس الحاجة، خاصة إذا استصحب نيّة التيسير على الخلْق وتفريج كُرباتهم

والخلاصة أن الذي يظهر هو الترخيص في هذه المعاملة في حق البائع والمشتري، وحُرمتها في حقّ البنك، فلهم غُنمُها، وعلى البنك غُرمها، وكل نفسٍ بما كسبت رهينة، والله تعالى أعلى وأعلم .
3 سال پیش در تاریخ 1400/08/19 منتشر شده است.
2,402 بـار بازدید شده
... بیشتر