رد علي ثغرات التوكيل بالبيع للنفس والغير - بطلان البيع بالتوكيل الرسمى العام -شروط صحة التوكيل

14.9 هزار بار بازدید - 4 سال پیش - توكيل ب البيع للنفس والغيرنموذج
توكيل ب البيع للنفس والغير
نموذج توكيل بالبيع للنفس والغير
التوكيل الرسمى العام الشامل
كيفية عمل توكيل رسمى عام
كيفية عمل تاوكيل خاص
الغاء توكيل رسمى عام
الغاء توكيل بالبع للنفس والغير
صيغة توكيل رسمى عام
صيغة توكيل خاص
صيغة توكيل بالبيع للنفس والغير
صيغة توكيل بالبيع للنفس والغير pdf
الغاء التوكيل من احد اطرافه
بطلان تصرفات الوكيل
التوكيل المزور
شروط صحة التوكيل
كيف اعرف ان التوكيل سليم
التوكيل من غير مالك
ثبوتت الملكيه
خاطر التوكيلات- مستشارك القانونى
هل اخد اصل التوكيل من الوكيل ينهي الوكالة؟
هل اي توكيل يمكن الغاؤه؟
يجب التفرقة بين التوكيل المحرر لمصلحة شخص واحد وبين التوكيل ذو المصلحة المتبادلة
توكيل عقود المعاوضة - توكيل التنازل عن عقار أو بيع سيارة
توكيل انذار بالغاء التوكيل عن طريق المحضرين
محضر اثبات حالة بالغاء التوكيل
اقرار الوكيل على صورة التوكيل بعلمه بالغاؤه
هناك ما يسمى بالتوكيل الأخطر، وهو توكيل لنفسه أو الغير، وهذا التوكيل معنى بالبيع والشراء أو هو أخطر أنواع التوكيلات، ومحكمة النقض قالت إنه لا يلغى إلا بحضور الطرفين، وينشأ بسببه مشكلات كثيرة وتسعى محكمة النقض في إيجاد حلول وقوانين جديدة في ذلك التوكيل وذلك في حالة نقل ملكية لنفسى لا بد من وجود عقد، ومبالغ مالية محددة في ذلك العقد.
هناك إشكالية أخرى لهذا التوكيل في أنه لا يلغى حق صاحب الشأن في أن يتصرف بشيء"، وأن العبرة بأسبقية التسجيل، وكلها مشكلات تسعى لها المحاكم في حلها.
و "لعدم وقوع الشخص في مأزق أو حيرة لا بد أن يأخذ صورة من التوكيل الذي خصصه للمحامى، وكذلك أخذ رقم هذا التوكيل. وذلك حتى يتيح له الإلغاء في أي وقت، فلا يسيء استخدامه ومنها يثبت حقه".
وفي المادة 108 على أن : " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل ."
وفي المادة 145 على أن : " ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام - دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .
وفي المادة 147/1 على أن : " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " .
وفي المادة 699 على أن : " الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" .
وفي المادة 700 على أن : " يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة , ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . "
وفي المادة 702/1 على أن : " لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة , وبوجه خاص فيالبيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعةأمام القضاء .
وفي المادة 714 على أن : " تنهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.
وفي المادة 715 على أنه : " 1 - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالفذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضررالذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .2 – على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا ، فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا ، وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة ، أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة ، وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع ، وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.
#استشارات_قانونيه
#توعيه_قانونيه
#مستشارك_القانوني
#قناة_مستشارك_صلاح_احمد_اللواء_المحامي
#شركةاللواء للمحاماة
#legal
4 سال پیش در تاریخ 1399/07/14 منتشر شده است.
14,927 بـار بازدید شده
... بیشتر