فقه الولاية - الخطوط الحمراء في ساحتي العقيدة و العمل (2)

26 بار بازدید - 2 سال پیش - مَولانَا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ ع في
مَولانَا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ ع في قَولِهِ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْإِيمَانَ كُلَّهُ فَلْيَقُلِ: الْقَوْلُ مِنِّي فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَوْلُ آلِ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَسَرُّوا وَ مَا أَعْلَنُوا وَ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُمْ وَ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْنِي. وَرَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، أَنَّهُ قَالَ‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ‏ أَوْ كَسَبَتْ‏ في‏ إيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُون‏ . فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «الْآيَاتُ: الْأَئِمَّةُ، وَ الْآيَةُ الْمُنْتَظَرَةُ: الْقَائِمُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ قِيَامِهِ بِالسَّيْفِ، وَ إِنْ آمَنَتْ بِمَنْ تَقَدَّمَ‏ مِنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ). ‏ يجبُ عَلَينا أنْ نَعْلَمَ اَنَّ اِنکارَ ما عُلِم ثبوتُهُ مِنَ الدّين ضرورةً، بحَيثُ لا يخفيٰ عَلي اَحَدٍ مِنَ المسلمينَ الاّ ما شَذَّ أو انفرَدَ منهم، لبُعدِهِ عن بلادِ الاسلام، أو لاخْتِلالِ عقلِه، أو جُنونِه، أو لِکَونِهِ جديدَ الإسلام کفرٌ و حرمةِ الرِّبوٰا في الجملةِ و حرمةِ الظّلمِ و هو أنكرُ المنكَراتِ و اکلِ مال الغيرِ بلا جَهَةٍ تُحَلِّلُهُ و حرمةِ القتلِ بغيرِ حقٍّ؛ بل مرجوحيةِ السَّبِّ و القَذفِ و حُرمتِهما و رُجحانِ السَّلام و رَدِّهِ وجوباً - عَلي الاَظهَرِ و رُجحانِ بِرِّ الوالدَينِ وجوباً و مرجوحيةِ عقوقِهِما حُرمةً ؛ بل رجحانِ صلةِ الاَرحامِ وجوباً - عَلي احتمالٍ - وغيرِ ذلک مما اشتهَرَ منهم بحَيثُ لا يَشُکُّ فيه اِلاّ مَن شَذَّ مِنهُم لبُعدِهِ عن بلاد الاسلام، أو لاختلال عقلِهِ، أو جنونِهِ، أو لِکَونِهِ جديدَ الإسلام
2 سال پیش در تاریخ 1401/07/07 منتشر شده است.
26 بـار بازدید شده
... بیشتر