کفایه الاصول آخوند خراسانی ۹

پاسخنامه
پاسخنامه
66 بار بازدید - 11 ماه پیش - کفایه الاصول آخوند خراسانی ۹.
کفایه الاصول آخوند خراسانی ۹. العاشر انه لا اشكال فى سقوط الامر و حصول الامتثال باتيان المجمع بداعى الامر على الجواز مطلقا و لو فى العبادات و ان كان معصية للنهى ايضا و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر الا انه لا معصية عليه. و اما عليه و ترجيح جانب النهى فيسقط به الامر به مطلقا فى غير العبادات لحصول الغرض الموجب له. و اما فيها فلا مع الالتفات الى الحرمة او بدونه تقصيرا فانه و ان كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة و قد قصدها الا انه مع التقصير لا يصلح لان يتقرب به اصلا فلا يقع مقربا و بدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة كما لا يخفى و اما اذا لم يلتفت اليها قصورا و قد قصد القربة باتيانه. فالامر يسقط لقصد التقرب بما يصلح ان يتقرب به لاشتماله علىالمصلحة مع صدوره حسنا لاجل الجهل بحرمته قصورا فيحصل به الغرض من الامر فيسقط به قطعا و ان لم يكن امتثالا له. بناء على تبعية الاحكام لما هو الاقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا. لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن او القبح لكونهما تابعين لما علممنهما كما حقق فى محله. مع أنّه يمكن ان يقال بحصول الامتثال مع ذلك فان العقل لا يرى تفاوتا بينه و بين سائر الافراد فى الوفاء بغرض الطبيعة المامور بها. و ان لم تعمه بما هى مامور بها لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضى
11 ماه پیش در تاریخ 1402/07/09 منتشر شده است.
66 بـار بازدید شده
... بیشتر