لا بأس بجوائز السلطان الجائر إن لم يكن ...

13 بار بازدید - 7 ماه پیش - وسائل الشيعة، ج17، ص: 218
وسائل الشيعة، ج17، ص: 218 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه عن أبي جعفر ع قال: لا بأس بجوائز السلطان. الحديث الأخير لا ينافي الحديث الأول، لأن الأخير مخصوص بالوقف الذي لا يدفع حاصله الى الموقوف عليه، و الأول بعمل السلطان الذي فيه ما هو ملك جميع المسلمين، مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، و غيرها، و منها ما هو ملك الامام و هو الأنفال، و فيه رخصة للشيعة كما مر (منه. قده). أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «1» و يأتي ما يدل عليه و لا يخفى أن المفروض في الأخير العلم بكون الجميع حراما و اشتراط احتمال الإباحة ليمكن الحكم بها حيث إن ما في يده وقف على الغير و المفروض في الأول كونه من عمل السلطان و معلوم أن فيه كثيرا من الأقسام المباحة مشترك بين المسلمين و يحتمل الكراهة فلا منافاة.
7 ماه پیش در تاریخ 1402/11/08 منتشر شده است.
13 بـار بازدید شده
... بیشتر